المتقي الهندي

387

كنز العمال

4324 - عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ( فإذا أحصن ) قال إحصانها إسلامها ، وقال علي : إجلدوهن . ( ابن أبي حاتم ) وقال حديث منكر . 4325 - عن علي : أنه سئل ما أكبر الكبائر ؟ قال : الامن من مكر الله ، والاياس : من روح الله ، والقنوط : من رحمة الله . ( ابن المنذر ) . 4326 - عن علي : الكبائر الشرك بالله ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب ( 1 ) بعد الهجرة ، والسحر ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، وفراق الجماعة ( 2 ) ونكث الصفقة ( 3 ) . ( ابن أبي حاتم ) . 4327 - عن علي قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له ، فقالت يا رسول الله : ان زوجها فلان ابن فلان الأنصاري ، وإنه ضربها فأثر في وجهها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس له ذلك ، فأنزل الله :

--> ( 1 ) التعريب : هو ان يترك المدينة بعد ما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصير في البادية فرارا من الجهاد المقدس . ( 2 ) فراق الجماعة : هو الردة عن الدين الحق . ( 3 ) نكث الصفقة : هو الخروج عن الإمام الحق الذي بايعه بغير حق .